Misbah Library
أصول الكافي 1 ٤٧٥

أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم ١ فإِنَّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صَغَرة ٢.

قال عمر بن يزيد : فقال لي أبو سيّار ما أرى أحداً من أصحاب الضياع ولا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالاً غيري إلّا من طيبوا له ذلك.

٤ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازي ٣، عن الحسن ابن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قلت له : أما على الإمام زكاة ؟ فقال : أحَلْتَ ٤ يا أبا محمّد أما علمت أنَّ الدُّنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من اللّه، إنَّ الإمام يا أبا محمّد لا يبيت ليلة أبداً ولله في عنقه حقّ يسأله عنه.

٥ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد اللّه بن أحمد، عن عليّ ابن النعمان عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو ٥ المعلى ابن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): مالكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثمَّ قال: إنَّ اللّه تبارك وتعالى بعث جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأمره أن يخرق ٦ بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض، منها سيحان وجيحان ٧ وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش ٨ ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدوّنا منه شيء إلّا ما غَصَب ٩ عليه، وإنَّ ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه _ يعني بين السماء والأرض - ثمَّ تلا هذه الآية: (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (المغصوبين عليها) خالصة (لهم) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ١٠ بلا غصب.

(١)1- أي من المخالفين.
(٢)2- جمع صاغر وهو الذليل الراضي بالذل.
(٣)3- لعله الجاموراني بلحاظ الراوي عنه وهو محمّد بن أحمد أو من روى هو عنه وهو ابن أبي حمزة. واسمه محمّد بن أحمد.
(٤)4- أي نطقت بالمحال.
(٥)5- الترديد من الراوي.
(٦)6- أي يحفر ويشق.
(٧)7- «في أكثر النسخ، جيحان بالألف وفي بعضها بالواو وفي النهاية سيحان وجيحان تهران بالعواصم عند المصصة وطرسوس. وفي القاموس سبحان نهر بالشام وآخر ببصرة وسيحون نهر بما وراء النهر ونهر في الهند. وقال : جيحون نهر خوارزم وجيحان نهر بالشام والروم معرب جَهَان» مرآة المجلسيّ ٣٥١/٤.
(٨)8- الشاش : كما في القاموس - بلد فيما وراء النهر.
(٩)9- أي إلّا ما استولى عليه بالغصب والاعتداء والقهر.
(١٠)10- الأعراف/ ٣٢.

:  · /kafi/1/475/