Misbah Library
أصول الكافي 1 ٤٧٣

عن صباح بن سَيَابَة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ): «أيما مؤمن أو ١ مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ٢ ولا إسراف ٣ فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك»، إنَّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية ٤ فهو من الغارمين ٥، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.

8 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ): «لا تَصْلُح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي اللّه، وحلم يملك به غضبه ٦، وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم.

وفي رواية أخرى حتّى يكون للرَّعية كالأب الرحيم.

9 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له محمّد قال : قال معاوية : ولقيت الطبري ٧ محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : المغرم إذا تدين أو استدان في حق، - الوهم ٨ من معاوية - أجل سنة، فإن اتّسع ٩ وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال.

١٦١ - باب أن الأرض كلها للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي ١٠، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : وجدنا في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «أَنَّ

(١)1- «الترديد إما من الراوي، أو المراد بالمؤمن : الكامل الإيمان، وبالمسلم كلّ من صحت عقائده» مرآة المجلسيّ ٣٤٣/٤.
(٢)2- أي لم يكن صرفه في معصية.
(٣)3- أي لم يكن مسرفا في صرفه له بأن كان في مورد ليس من شأنه.
(٤)4- التوبة / ٦٠.
(٥)5- أي له سهم الغارمين المنصوص عليه في الآية.
(٦)6- أي يمنعه به ويكفّه.
(٧)7- نسبة إلى طبرستان وهي مقاطعة بين جيلان وخراسان.
(٨)8- أي الترديد ناشيء من الراوي.
(٩)9- أي صار ذا ميسرة.
(١٠)10- واسمه،کنکر وقيل اسمه وردان وذكر الفضل بن شاذان ان اسمه وردان ولقبه کنکر فراجع معجم رجال الحديث للإمام الخوئي ١٣٣/١٤.

:  · /kafi/1/473/