Misbah Library
أصول الكافي 1 ٤٢٩

138 - باب كراهية التوقيت

138 - باب كراهية التوقيت ١

1 - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : يا ثابت ٢ : إنَّ اللّه تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين ٣، فلما أن قتل الحسين صلوات اللّه عليه، اشتدَّ غضب اللّه تعالى على أهل الأرض، فأخره إلى أربعين ومائة ٤ فحدَّثناكم ٥ فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ٦ ولم يجعل اللّه له بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

قال أبو حمزة : فحدثت بذلك أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال : قد كان كذلك.

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذ دخل عليه مهزم ٧، فقال له : جعلت فداك: أخبرني عن هذا الأمر ٨ الّذي ننتظر متى هو ؟ فقال : يا مهزم كذب الوقاتون٩ وهلك المستعجلون ونجا المسلمون.

٣ - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، - عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن القائم (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال : كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت ١٠.

(١)1- «أي لظهور القائم (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكأن المراد بالكراهية الحرمة أن كان من غير علم» مرآة المجلسيّ ١٧٠/٤.
(٢)2- هو ثابت بن دینار، وكنيته أبو حمزة.
(٣)3- «أي ظهور الحقّ وغلبته على الباطل بيد إمام من الأئمّة لا ظهور الإمام الثاني عشر في السبعين من الهجرة النبوية أو الغيبة المهدوية والأوّل أظهر» مرآة المجلسيّ ١٧٠/٤ - ١٧١.
(٤)4- «ويؤيد كون ابتداء المدة من الهجرة طلب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حقه بحوالي السبعين، وظهور أمر أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيما بعد أربعين ومائة بقليل» نقل ذلك المجلسيّ في مرآته ١٧١/٤.
(٥)5- «أي بالأوقات البدائية أو بغيرها من الأمور الآتية كظهور بني العبّاس وامتداد دولتهم وأشباه ذلك فصار سبباً لطمعهم» ن. م ص / ١٧٢.
(٦)6- كناية عن إذاعتهم ما حدثوا به حول تلك الأمور.
(٧)7- هو مهزم بن أبي بردة الأسدي، أبو إبراهيم.
(٨)8- أي أمر قيام قائم آل محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ).
(٩)9- أي الّذين يعينون وقتاً لخروجه (عَلَيهِ السَّلَامُ) على سبيل الجزم واليقين.
(١٠)10- أي لا نحدد وقتاً محتوماً لخروجه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

:  · /kafi/1/429/