فلان والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد شعر عن هارون بن حمزة، عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : المتوتب على هذا الأمر، المدعي له، ما الحجّة عليه؟ قال : يُسأل عن الحلال والحرام ١، قال : ثمَّ أقبل عليَّ فقال : ثلاثة من الحجّة لم تجتمع في أحد إلّا كان صاحب هذا الأمر أن يكون أولى النّاس ٢ بمن كان قبله ويكون عنده السلاح، ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامّة والصبيان : إلى من أوصى فلان؟ فيقولون : إلى فلان بن فلان.
3 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قيل له : بأي شيء يُعرف الإمام؟ قال : بالوصية الظاهرة وبالفضل ٣، إنّ الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج، فيقال : كذَّابٌ ويأكل أموال الناس، وما أشبه هذا
٤ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : ما علامة الإمام الّذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة٤ وحسن المنشأ ٥، ولا يلهو ولا يلعب.
٥ - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر، فقال : الدّلالة عليه : الكبر والفضل والوصيّة، إذا قدم الركب المدينة فقالوا إلى من أوصى فلان؟ قيل : فلان بن فلان، ودوروا مع السلاح حيثما دار ٦، فأما المسائل فليس فيها حجّةٌ.
٦ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن
:
· /kafi/1/340/