Misbah Library
الغدير 8 ٣٠٠

الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من بيوتهم ، ورخّص فيه الشافعي. ثمّ ذکر حديث أُم سلمة المذکور.

وقال ابن کثير في تفسيره ⁦(1 / 230)⁩ بعد حديث عليّ عليه السلام : وکذا قال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاوس وسفيان الثوري.

5 - أخرج البيهقي في السنن الکبرى ⁦(5 / 30)⁩ من طريق نافع عن ابن عمر : أنّه أحرم من إيلياء عام حکم الحکمين.

وأخرج مالک في الموطّأ ١ ⁦(1 / 242)⁩ : أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء. وذکره ابن الديبع في تيسير الوصول ٢ ⁦(1 / 264)⁩ ، وسيوافيک عن ابن المنذر في کلام أبي زرعة : أنّه ثابت.

قال الشافعي في کتاب الأُمّ ٣ ⁦(2 / 118)⁩ : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، قال : قال - ولم يسمّ عمرو القائل إلاّ أنّا نراه ابن عبّاس - : الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلاّ محرماً. إلى أن قال :

قلت : إنّه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات کما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلاّ وقد تقدّم بإحرامه ، لأنّه قد أتى بما أُمر به من أن يکون محرماً من الميقات. انتهی.

قال ملک العلماء في بدائع الصنائع ⁦(2 / 164)⁩ : کلّما قدّم الإحرام على المواقيت هو أفضل. وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلک أفضل إذا کان يملک نفسه أن يمنعها ما يمنع منه 9.

(١)موطّأ مالک : 1 / 331 ح 26.
(٢)تيسير الوصول : 1 / 313.
(٣)کتاب الأُمّ : 2 / 138 ، 139.

:  · /ghadir/8/300/