الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من بيوتهم ، ورخّص فيه الشافعي. ثمّ ذکر حديث أُم سلمة المذکور.
وقال ابن کثير في تفسيره (1 / 230) بعد حديث عليّ عليه السلام : وکذا قال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاوس وسفيان الثوري.
5 - أخرج البيهقي في السنن الکبرى (5 / 30) من طريق نافع عن ابن عمر : أنّه أحرم من إيلياء عام حکم الحکمين.
وأخرج مالک في الموطّأ ١ (1 / 242) : أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء. وذکره ابن الديبع في تيسير الوصول ٢ (1 / 264) ، وسيوافيک عن ابن المنذر في کلام أبي زرعة : أنّه ثابت.
قال الشافعي في کتاب الأُمّ ٣ (2 / 118) : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، قال : قال - ولم يسمّ عمرو القائل إلاّ أنّا نراه ابن عبّاس - : الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلاّ محرماً. إلى أن قال :
قلت : إنّه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات کما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلاّ وقد تقدّم بإحرامه ، لأنّه قد أتى بما أُمر به من أن يکون محرماً من الميقات. انتهی.
قال ملک العلماء في بدائع الصنائع (2 / 164) : کلّما قدّم الإحرام على المواقيت هو أفضل. وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلک أفضل إذا کان يملک نفسه أن يمنعها ما يمنع منه 9.
:
· /ghadir/8/300/