Misbah Library
الغدير 8 ٢٩٩

والنحّاس في ناسخه (ص 34) ، وابن جرير في تفسيرهِ ⁦(2 / 120)⁩ ، والحاکم في المستدرک ⁦(2 / 276)⁩ ، وصحّحه وأقرّه الذهبي ، والبيهقي في السنن الکبرى ⁦(5 / 30)⁩ ، والجصّاص في أحکام القرآن ⁦(1 / 337 ، 354)⁩ ، تفسير ابن جزي ⁦(1 / 74)⁩ ، تفسير الرازي ⁦(2 / 162)⁩ ، تفسير القرطبي ⁦(2 / 343)⁩ ، تفسير ابن کثير ⁦(1 / 230)⁩ ، الدرّ المنثور ⁦(1 / 208)⁩ ، نيل الأوطار ⁦(5 / 26)⁩.

4 - قال الجصّاص في أحکام القرآن ١ ⁦(1 / 310)⁩ : رُوي عن عليّ وعمر وسعيد ابن جبير وطاوس ، قالوا : إتمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلک.

وقال في (ص 337) : أمّا الإحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه. وروي عن الأسود بن يزيد ، قال : خرجنا عُمّاراً ، فلمّا انصرفنا مررنا بأبي ذرّ فقال : أحلقتم الشعث وقضيتم التفث؟ أما إنّ العمرة من مدرکم. وإنّما أراد أبو ذرّ : أنّ الأفضل إنشاء العمرة من أهلک ، کما رُوي عن عليّ : تمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلک.

وقال الرازي في تفسيره ٢ ⁦(2 / 162)⁩ : روي عن عليّ وابن مسعود : أنّ إتمامهما أن يحرم من دُويرة أهله. وقال في (ص 172) : اشتهر عن أکابر الصحابة أنّهم قالوا : من إتمام الحجّ أن يحرم المرء من دُويرة أهله.

وقال القرطبي في تفسيره ٣ ⁦(2 / 343)⁩ بعد ذکره حديث عليّ عليه السلام : وروي ذلک عن عمر وسعد بن أبي وقّاص وفعله عمران بن حصين. ثمّ قال : أمّا ما روي عن عليّ وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف ، وثبت أنّ عمر أهلّ من إيلياء ٤ ، وکان ف)

(١)أحکام القرآن : 1 / 263 ، 286.
(٢)التفسير الکبير : 5 / 144 ، 161.
(٣)الجامع لأحکام القرآن : 2 / 244.
(٤)إيلياء - بالمد وتقصر - : اسم مدينة بيت المقدس [معجم البلدان : 1 / 293]. (المؤلف)

:  · /ghadir/8/299/