خمسين» وذکره ابن کثير في تفسيره (1 / 476) وفيه : «إذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين». وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ١ (7 / 292) باللفظ المذکور. وأخرجه ٢ مسلم وأبو داود والترمذي وصحّحه وليس في لفظهم (خمسين).
هب أنّ الخليفة نسيها لبعد العهد ، لکنّه هل نسي ما وقع بمطلع الأکمة منه على العهد العمري؟ من جلده المحصنات من الإماء خمسين جلدة کما أخرجه الحفّاظ ٣ ، أو أنّ الخليفة وقف على مغازي الآيات الکريمة ، ولم تذهب عليه السنّة النبويّة ، وکان على ذکر ممّا صدر على عهد عمر لکن أربکه حکم العبد ، لأنّه رأى الآية الکريمة نصّا في الإماء ، وکذلک نصوص الأحاديث ، ولم يهتدِ إلى اتّحاد الملاک بين العبيد والإماء من المملوکيّة ، وهو الذي أصفق عليه أئمّة الحديث والتفسير کما في ٤ کتاب الأُم للشافعي (6 / 144) ، أحکام القرآن للجصّاص (2 / 206) ، سنن البيهقي (8 / 243) ، تفسير القرطبي (5 / 146 ، 12 / 159) ، تفسير البيضاوي (1 / 270) ، تيسير الوصول (2 / 4) ، فيض الإله المالک للبقاعي (2 / 311) ، فتح الباري (12 / 137) ، فتح القدير (1 / 416) ، تفسير الخازن (1 / 360) ، وقال الشوکاني في نيل الأوطار (7 / 292) : لا قائل بالفرق بين الأمة والعبد کما حکى ذلک صاحب البحر ٥.
أو أنّ الخليفة حسب أنّ ولد الزانية لا بدّ وأن يکون للزاني ، ولم يشعر بمقاربة 3.
:
· /ghadir/8/281/