Misbah Library
الغدير 8 ٢٨١

خمسين» وذکره ابن کثير في تفسيره ⁦(1 / 476)⁩ وفيه : «إذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين». وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ١ ⁦(7 / 292)⁩ باللفظ المذکور. وأخرجه ٢ مسلم وأبو داود والترمذي وصحّحه وليس في لفظهم (خمسين).

هب أنّ الخليفة نسيها لبعد العهد ، لکنّه هل نسي ما وقع بمطلع الأکمة منه على العهد العمري؟ من جلده المحصنات من الإماء خمسين جلدة کما أخرجه الحفّاظ ٣ ، أو أنّ الخليفة وقف على مغازي الآيات الکريمة ، ولم تذهب عليه السنّة النبويّة ، وکان على ذکر ممّا صدر على عهد عمر لکن أربکه حکم العبد ، لأنّه رأى الآية الکريمة نصّا في الإماء ، وکذلک نصوص الأحاديث ، ولم يهتدِ إلى اتّحاد الملاک بين العبيد والإماء من المملوکيّة ، وهو الذي أصفق عليه أئمّة الحديث والتفسير کما في ٤ کتاب الأُم للشافعي ⁦(6 / 144)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(2 / 206)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(8 / 243)⁩ ، تفسير القرطبي ⁦(5 / 146 ، 12 / 159)⁩ ، تفسير البيضاوي ⁦(1 / 270)⁩ ، تيسير الوصول ⁦(2 / 4)⁩ ، فيض الإله المالک للبقاعي ⁦(2 / 311)⁩ ، فتح الباري ⁦(12 / 137)⁩ ، فتح القدير ⁦(1 / 416)⁩ ، تفسير الخازن ⁦(1 / 360)⁩ ، وقال الشوکاني في نيل الأوطار ⁦(7 / 292)⁩ : لا قائل بالفرق بين الأمة والعبد کما حکى ذلک صاحب البحر ٥.

أو أنّ الخليفة حسب أنّ ولد الزانية لا بدّ وأن يکون للزاني ، ولم يشعر بمقاربة 3.

(١)نيل الأوطار : 7 / 136.
(٢)صحيح مسلم : 3 / 537 ح 34 کتاب الحدود ، سنن أبي داود : 4 / 161 ح 73 44 ، سنن الترمذي : 4 / 37 ح 1441.
(٣)موطّأ مالک : 2 / 170 [2 / 827 ح 16] ، سنن البيهقي : 8 / 242 ، تفسير ابن کثير : 1 / 476 ، کنز العمّال : 3 / 86 [5 / 414 ح 13468]. (المؤلف)
(٤)کتاب الأُم للشافعي : 6 / 155 ، أحکام القرآن : 2 / 169 ، الجامع لأحکام القرآن : 5 / 96 ، 12 / 107 ، تفسير البيضاوي : 1 / 210 ، تيسير الوصول : 2 / 7 ، فتح الباري : 12 / 165 ، فتح القدير : 1 / 452 ، تفسير الخازن : 1 / 346 ، نيل الأوطار : 7 / 136.
(٥)هو أحمد بن يحيی بن المرتضى المتوفى سنة 840 ه في البحر الزخار : 6 / 143.

:  · /ghadir/8/281/