Misbah Library
الغدير 8 ٢٨٢

زوجها إيّاها أو إمکان مقاربته منذ مدّة يمکن أن ينعقد الحمل فيها ، وبذلک يتحقّق الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه ، کما حکم به مولانا أمير المؤمنين عليه السلام والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

لقد أنصف الخليفة في رفع حکم هذه المسألة إلى من عنده علم الکتاب والسنّة ، فإنّه کان يعلم علم اليقين إنّ ذلک عند العترة الطاهرة لا البيت الأموي ، وليته أنصف هذا الإنصاف في کلّ ما يرد عليه من المسائل ، وليته علم أنّ حاجة الأمّة إنّما هي إلى إمام لا يعدوه علم الکتاب والسنّة فأنصفها ، غير أنّ .....

إذا لم تستطع شيئاً فدعه

وجاوزه إلى ما تستطيع

- 17 -

رأي الخليفة في عدّة المختلعة

عن نافع ، أنّه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنّها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إنّ ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال له عثمان : تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها إلاّ أنّها لا تنکح حتى تحيض حيضة ، خشية أن يکون بها حبل. فقال عبد الله عند ذلک : عثمان خيرنا وأعلمنا. وفي لفظ آخر : قال عبد الله : أکبرنا وأعلمنا.

وفي لفظ عبد الرزّاق ١ عن نافع ، عن الربيع بنة معوذ أنّها قالت : کان لي زوج 0.

(١)المصنّف : 6 / 504 ح 11850.

:  · /ghadir/8/282/