رأي الحنابلة :
قال ابن حزم في المحلّى (3 / 236) : وقراءة أُمّ القرآن فرض في کلّ رکعة من کلّ صلاة إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً ، والفرض والتطوّع سواء ، والرجال والنساء سواء. ثمّ ذکر جملة من أدلّة المسألة.
وذکر في (ص 243) فعل عمر وما يعزى إلى عليّ - وحاشاه من ذلک - فقال : لا حجّة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال في (ص 250) : من نسي التعوّذ أو شيئاً من أُمّ القرآن حتى رکع أعاد متى ذکر فيها وسجد للسهو إن کان إماماً أو فذّا ، فإن کان مأموماً ألغى ما قد نسي إلى أن ذکر ، وإذا أتمّ الإمام قام يقضي ما کان ألغى ، ثمّ سجد للسهو ، ولقد ذکرنا برهان ذلک فيمن نسي فرضاً في صلاته فإنّه يعيد ما لم يصلّ کما أُمر ، ويعيد ما صلّى کما أُمر. قال :
ومن کان لا يحفظ أُمّ القرآن [صلّى] ١ وقرأ ما أمکنه من القرآن إن کان يعلمه ، لا حدّ في ذلک وأجزأه ، وليسعَ في تعلّم أُمّ القرآن فإن عرف بعضها ، ولم يعرف البعض قرأ ما عرف منها فأجزأه ، وليسعَ في تعلّم الباقي ، فإن لم يحفظ شيئاً من القرآن صلّى کما هو يقوم ويذکر الله کما يحسن بلغته ويرکع ويسجد حتى يتمّ صلاته ويجزيه ، وليسعَ في تعلّم أُمّ القرآن.
وقال الشوکاني في نيل الأوطار ٢ (2 / 233) : اختلف القائلون بتعيّن الفاتحة في کلّ رکعة هل تصحّ صلاة من نسيها؟ فذهبت الشافعيّة وأحمد بن حنبل إلى عدم8.
:
· /ghadir/8/261/