عمر على أهل الذهب ألف دينار. الحديث. سنن أبي داود ١ (2 / 251).
وفي لفظ آخر لأبي داود : دية المعاهد نصف دية الحرّ (2 / 257).
وفي لفظ أبي عاصم الضحّاک في الديات (ص 51) : دية الکافر على النصف من دية المسلم ، ولا يُقتل مسلم بکافر.
قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجة في ذيل الحديث (2 / 142) : ليس في دية أهل الکتاب شيء أثبت من هذا ، وإليه ذهب مالک وأحمد ، وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته کدية المسلم. وقال الشافعي : ثلث دية المسلم. والوجه الأخذ بالحديث ولا بأس بإسناده.
وأخرج النسائي في سننه ٢ (8 / 45) من طريق عبد الله بن عمر [وابن العاص] ٣ مرفوعاً : «عقل الکافر نصف عقل المؤمن». وأخرجه الترمذي في سننه ٤ (1 / 169).
هذه سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإليها ذهب الجمهور ، وعليها جرت الفقهاء من المذاهب ، غير أنّ لأبي حنيفة شذوذاً عنها في المسألتين أخذاً بما يعرب عن قصوره عن فهم السنّة ، وعرفان الحديث ، وفقه الکتاب ، وقد ذکر غير واحد من أعلام المذاهب أدلّته في المقامين وزيّفها ، وبسط القول في بطلانها ، وحسبک في المقام کلمة الإمام الشافعي في کتاب الأُم ٥ (7 / 291) فإنّه فصّل القول فيها تفصيلاً وجاء بفوائد جمّة. فراجع. وعمدة ما رکن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلکم الصحاح 0.
:
· /ghadir/8/247/