Misbah Library
الغدير 8 ٢٤٧

عمر على أهل الذهب ألف دينار. الحديث. سنن أبي داود ١ ⁦(2 / 251)⁩.

وفي لفظ آخر لأبي داود : دية المعاهد نصف دية الحرّ ⁦(2 / 257)⁩.

وفي لفظ أبي عاصم الضحّاک في الديات (ص 51) : دية الکافر على النصف من دية المسلم ، ولا يُقتل مسلم بکافر.

قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجة في ذيل الحديث ⁦(2 / 142)⁩ : ليس في دية أهل الکتاب شيء أثبت من هذا ، وإليه ذهب مالک وأحمد ، وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته کدية المسلم. وقال الشافعي : ثلث دية المسلم. والوجه الأخذ بالحديث ولا بأس بإسناده.

وأخرج النسائي في سننه ٢ ⁦(8 / 45)⁩ من طريق عبد الله بن عمر [وابن العاص] ٣ مرفوعاً : «عقل الکافر نصف عقل المؤمن». وأخرجه الترمذي في سننه ٤ ⁦(1 / 169)⁩.

هذه سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإليها ذهب الجمهور ، وعليها جرت الفقهاء من المذاهب ، غير أنّ لأبي حنيفة شذوذاً عنها في المسألتين أخذاً بما يعرب عن قصوره عن فهم السنّة ، وعرفان الحديث ، وفقه الکتاب ، وقد ذکر غير واحد من أعلام المذاهب أدلّته في المقامين وزيّفها ، وبسط القول في بطلانها ، وحسبک في المقام کلمة الإمام الشافعي في کتاب الأُم ٥ ⁦(7 / 291)⁩ فإنّه فصّل القول فيها تفصيلاً وجاء بفوائد جمّة. فراجع. وعمدة ما رکن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلکم الصحاح 0.

(١)سنن أبي داود : 4 / 184 ح 4542 ، ص 194 ح 4583.
(٢)السنن الکبرى : 4 / 235 ح 7010.
(٣)من المصدرين.
(٤)سنن الترمذي : 4 / 18 ح 1413.
(٥)کتاب الأُم : 7 / 320.

:  · /ghadir/8/247/