Misbah Library
الغدير 8 ٢٤٨

مرسلة عبد الرحمن بن البيلماني ، وقد ضعّفها الدارقطني ١ وابن حازم في الاعتبار ٢ (ص 189) وغيرهما ، وذکر البيهقي في سننه ⁦(8 / 30)⁩ : باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالکافر. وذکر لها طرقاً وزيّفها بأسرها.

- 13 -

رأي الخليفة في القراءة

قال ملک العلماء في بدائع الصنائع ⁦(1 / 111)⁩ : إنّ عمر رضي الله عنه ترک القراءة في المغرب في إحدى الأُوليين فقضاها في الرکعة الأخيرة وجهر ، وعثمان رضي الله عنه ترک القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأُخريين وجهر.

وقال في صفحة ⁦(172)⁩ : روي عن عمر رضي الله عنه أنّه ترک القراءة في رکعة من صلاة المغرب فقضاها في الرکعة الثالثة وجهر. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنّه ترک السورة في الأُوليين فقضاها في الأُخريين وجهر.

قال الأميني : إنّ ما ارتکبه الخليفتان مخالف للسنّة من ناحيتين ، الأولى : الاجتزاء برکعة لا قراءة فيها. والثانية : تکرير الحمد في الأخيرة أو الأُخريين بقضاء الفائتة مع صاحبة الرکعة ، وکلاهما خارجان عن السنّة الثابتة لا يجتزأ بالصلاة التي يکونان فيها ، أمّا الناحية الأولى فإليک نبذة ممّا ورد فيها :

1 - عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعداً».

وفي لفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب إمام أو غير إمام».

وفي لفظ الدارمي : «من لم يقرأ بأمّ الکتاب فلا صلاة له». 2.

(١)سنن الدارقطني : 3 / 135 ح 165.
(٢)الاعتبار : ص 452.

:  · /ghadir/8/248/