Misbah Library
الغدير 8 ٢٤٦

عند أهل المغازي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تکلّم به في خطبته يوم الفتح ، وهو يروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسنداً من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن الحصين.

وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ١ ⁦(7 / 153)⁩ فقال : إنّ السبب في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بقوله : «لا يُقتل مسلم بکافر». ما ذکره الشافعي في الأُم ٢ ، حيث قال : وخطبته يوم الفتح کانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وکان له عهد فخطب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : «لو قتلت مسلماً بکافر لقتلته به». وقال : «لا يُقتل مؤمن بکافر». إلخ.

8 - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه الجصّاص في أحکام القرآن ٣ ⁦(1 / 165)⁩.

أمّا الثانية ففيها :

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنّ عقل أهل الکتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى ٤.

وفي لفظ أبي داود : کانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الکتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين ، قال : فکان ذلک کذلک حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : إنّ الإبل قد غلت. [قال :] ٥ ففرضها ر.

(١)نيل الأوطار : 7 / 12.
(٢)کتاب الأُم : 7 / 321.
(٣)أحکام القرآن : 1 / 142.
(٤)سنن ابن ماجة : 2 / 142 [2 / 883 ح 2644] ، سنن النسائي : 8 / 45 [4 / 235 ح 7009]. (المؤلف)
(٥)من المصدر.

:  · /ghadir/8/246/