Misbah Library
الغدير 8 ٢٤٥

6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعاً : «لا يُقتل مسلم بکافر».

وفي لفظ أحمد : «لا يُقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه ١ : أبو عاصم الضحّاک في الديات (ص 51) ، وأبو داود في سننه ⁦(2 / 249)⁩ ، وأحمد في مسنده ⁦(2 / 211)⁩ ، والترمذي في سننه ⁦(1 / 169)⁩ ، وابن ماجة في سننه ⁦(2 / 145)⁩ ، والجصّاص في أحکام القرآن ⁦(1 / 169)⁩ بلفظ أحمد ، وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ⁦(7 / 150)⁩ فقال : رجاله رجال الصحيح. وقال في (ص 152):

هذا في غاية الصحّة فلا يصحّ عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلاّ ما رويناه عن عمر أنّه کتب في مثل ذلک أن يُقاد به ثمّ ألحقه کتاباً فقال : لا تقتلوه ولکن اعتقلوه ٢.

7 - عن عمران بن الحصين مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر».

قال الشافعي في کتاب الأُم ٣ ⁦(6 / 33)⁩: سمعت عدداً من أهل المغازي ، وبلغني عن عدد منهم أنّه کان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح : «لا يُقتل مؤمن بکافر». وبلغني عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أنّه روى ذلک عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد وعطاء وأحسب طاوساً والحسن أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة عام الفتح : «لا يُقتل مؤمن بکافر».

وأخرجه البيهقي في السنن ⁦(8 / 29)⁩ فقال : قال الشافعي رحمه الله : وهذا عامّ 8.

(١)سنن أبي داود : 4 / 181 ح 4530 ، مسند أحمد : 2 / 426 ح 6931 ، سنن الترمذي : 4 / 18 ح 1413 ، سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 26660 ، أحکام القرآن : 1 / 142 ، نيل الأوطار : 7 / 10 ، 11.
(٢)أسلفنا في : 6 / 133 ، 134 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حکم المسألة. (المؤلف)
(٣)کتاب الأُم : 6 / 38.

:  · /ghadir/8/245/