رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة؟ قال : لا إلاّ ما في کتابي هذا. فأخرج کتاباً فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه ١ : أبو عاصم في الديات (ص 27) ، وأحمد في المسند (1 / 119 ، 122) ، وأبو داود في سننه (2 / 249) ، والنسائي في سننه (8 / 24) ، والبيهقي في السنن الکبرى (8 / 29 ، 194) ، والجصّاص في أحکام القرآن (1 / 65) ، وابن حازم في الاعتبار (ص 189) ، وذکره الشوکاني في نيل الأوطار (7 / 152) وقال :
هو دليل على أنّ المسلم لا يُقاد بالکافر ، أمّا الکافر الحربيّ فذلک إجماع کما حکاه البحر. وأمّا الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الکافر عليه ، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يُقتل المسلم بالذميّ. ثمّ بسط القول في أدلّتهم وزيّفها بأحسن بيان. فراجع.
3 - عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کتابان وفي أحدهما : «لا يُقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه أبو عاصم في الديات (ص 27) ، والبيهقي في سننه الکبرى (8 / 30).
4 - عن معقل بن يسار مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم تتکافأ دماؤهم».
أخرجه البيهقي في السنن الکبرى (8 / 30).
5 - عن ابن عبّاس مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه ابن ماجة في سننه ٢ (2 / 145). 0.
:
· /ghadir/8/244/