Misbah Library
الغدير 8 ٢٤٤

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة؟ قال : لا إلاّ ما في کتابي هذا. فأخرج کتاباً فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده.

أخرجه ١ : أبو عاصم في الديات (ص 27) ، وأحمد في المسند ⁦(1 / 119 ، 122)⁩ ، وأبو داود في سننه ⁦(2 / 249)⁩ ، والنسائي في سننه ⁦(8 / 24)⁩ ، والبيهقي في السنن الکبرى ⁦(8 / 29 ، 194)⁩ ، والجصّاص في أحکام القرآن ⁦(1 / 65)⁩ ، وابن حازم في الاعتبار (ص 189) ، وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ⁦(7 / 152)⁩ وقال :

هو دليل على أنّ المسلم لا يُقاد بالکافر ، أمّا الکافر الحربيّ فذلک إجماع کما حکاه البحر. وأمّا الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الکافر عليه ، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يُقتل المسلم بالذميّ. ثمّ بسط القول في أدلّتهم وزيّفها بأحسن بيان. فراجع.

3 - عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کتابان وفي أحدهما : «لا يُقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه أبو عاصم في الديات (ص 27) ، والبيهقي في سننه الکبرى ⁦(8 / 30)⁩.

4 - عن معقل بن يسار مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم تتکافأ دماؤهم».

أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ⁦(8 / 30)⁩.

5 - عن ابن عبّاس مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه ابن ماجة في سننه ٢ ⁦(2 / 145)⁩. 0.

(١)مسند أحمد : 1 / 191 ح 962 ، ص 196 ح 994 ، سنن أبي داود : 4 / 180 ح 4530 ، السنن الکبرى : 4 / 220 ح 6948 ، أحکام القرآن : 1 / 142 ، الاعتبار : ص 451 ، نيل الأوطار : 7 / 10.
(٢)سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 2660.

:  · /ghadir/8/244/