Misbah Library
الغدير 8 ٢٢٥

النسائي ⁦(5 / 35 ، 36 ، 37)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(4 / 117)⁩ ، مسند أحمد (1 / 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 / 243 ، 249 ، 279 ، 407 ، 432) ، کتاب الأُم للشافعي ⁦(2 / 22)⁩ ، موطّأ مالک ⁦(1 / 206)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(3 / 189)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(5 / 229)⁩ ، عمدة القاري للعيني ⁦(4 / 383)⁩.

ولو کان في الخيل شيء من الزکاة لوجب أن يذکر في کتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلا ١ ، وقد أعطاه کبرنامج يعمل به في الفرائض وعليه کان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بکر ما کتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات ٢ ، وکان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلک السنّة الثابتة ، وعليها کان عمله عليه السلام ، وعليها أصفقت الصحابةو جرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومکحول ، والشعبي ، والحسن ، والحکم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالک ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحنفيّة ٣.

وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زکاة في الخيل أصلاً. وقال مالک والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زکاة في الخيل بحال.

نعم ؛ للحنفيّة هاهنا تفصيل مجرّد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأُمّة صفحاً قالوا : لا زکاة في الخيل الذکور ، ولو کثرت وبلغت ألف فرس ، وإن کانت إناثاً ، أو إناثاً وذکوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزکاة. وصاحب الخيل مخيّر إن شاء أعطى عن کلّ فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوّمها فأعطى من کلّ مائتي درهم خمسة دراهم.ف)

(١)راجع سنن البيهقي : 4 / 85 - 90 ، مستدرک الحاکم : 1 / 390 - 398 [1 / 548 - 554 ح 1441 - 1447]. (المؤلف)
(٢)راجع مصابيح السنّة للبغوي : 1 / 119 [2 / 14 ح 1263]. (المؤلف)
(٣)راجع المحلّى لابن حزم : 5 / 229 [المسألة 641] ، عمدة القاري : 4 / 383 ⁦[9 / 36]⁩.(المؤلف)

:  · /ghadir/8/225/