النسائي (5 / 35 ، 36 ، 37) ، سنن البيهقي (4 / 117) ، مسند أحمد (1 / 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 / 243 ، 249 ، 279 ، 407 ، 432) ، کتاب الأُم للشافعي (2 / 22) ، موطّأ مالک (1 / 206) ، أحکام القرآن للجصّاص (3 / 189) ، المحلّى لابن حزم (5 / 229) ، عمدة القاري للعيني (4 / 383).
ولو کان في الخيل شيء من الزکاة لوجب أن يذکر في کتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلا ١ ، وقد أعطاه کبرنامج يعمل به في الفرائض وعليه کان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بکر ما کتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات ٢ ، وکان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلک السنّة الثابتة ، وعليها کان عمله عليه السلام ، وعليها أصفقت الصحابةو جرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومکحول ، والشعبي ، والحسن ، والحکم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالک ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحنفيّة ٣.
وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زکاة في الخيل أصلاً. وقال مالک والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زکاة في الخيل بحال.
نعم ؛ للحنفيّة هاهنا تفصيل مجرّد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأُمّة صفحاً قالوا : لا زکاة في الخيل الذکور ، ولو کثرت وبلغت ألف فرس ، وإن کانت إناثاً ، أو إناثاً وذکوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزکاة. وصاحب الخيل مخيّر إن شاء أعطى عن کلّ فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوّمها فأعطى من کلّ مائتي درهم خمسة دراهم.ف)
:
· /ghadir/8/225/