Misbah Library
الغدير 8 ٢٢٤

وفي لفظ : «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه».

ولفظ ابن ماجة کلفظ مسلم الأوّل.

وفي لفظ أحمد : «ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة».

وفي لفظ البيهقي : «لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه».

وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده : «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».

وفي لفظ ابن أبي شيبة : «ولا في وليدته».

وفي رواية للطبراني في الکبير والبيهقي في السنن ⁦(4 / 118)⁩ من طريق عبد الرحمن بن سمرة : «لا صدقة في الکسعة والجبهة والنّخة» ١.

ومن طريق أبي هريرة : «عفوت لکم عن صدقة الجبهة والکسعة والنخّة».

راجع ٢ صحيح البخاري ⁦(3 / 30 ، 31)⁩ ، صحيح مسلم ⁦(1 / 361)⁩ ، صحيح الترمذي ⁦(1 / 80)⁩ ، سنن أبي داود ⁦(1 / 253)⁩ ، سنن ابن ماجة ⁦(1 / 555 ، 556)⁩ ، سنن 6.

(١)الجبهة : الخيل. الکسعة : البغال والحمير. النخة. المربّيات في البيوت. (المؤلف) [قال ابن منظور في لسان العرب : النَّخَّة والنُّخَّة : اسم جامع للحُمُر ، والنَّخّة : الرقيق من الرجال والنساء يعنی بالرقيق المماليک. والنّخة : أن يأخذ المصدّق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة. وقيل : النَّخَّة الدينار الذي يأخذه ، وبکل ذلک فُسّر قوله 6 : ليس في النّخّة صدقة ، وکان الکسائي يقول : إنما هو النّخة بالضم. وهو البقر العوامل ...].
(٢)صحيح البخاري : 2 / 532 ح 1394 ، 1395 ، صحيح مسلم : 2 / 371 ح 8 - 9 کتاب الزکاة ، سنن الترمذي : 3 / 23 ح 628 ، سنن أبي داود : 2 / 108 ح 1594 - 1595 ، سنن ابن ماجة : 1 / 579 ح 1813 ، السنن الکبرى : 2 / 17 - 19 ح 2246 - 2257 ، مسند أحمد : 1 / 149 ح 713 ، ص 195 ح 987 ، ص 212 ح 1100 ، ص 234 ح 1237 ، ص 235 ح 1247 ، ص 239 ح 1270 و 2 / 479 ح 7253 ، ص 493 ح 7249 ، ص 545 ح 7699 و 3 / 126 ح 9028 ، ص 169 ح 9295 ، کتاب الأم : 2 / 26 ، موطّأ مالک : 1 / 277 ح 37 ، أحکام القرآن : 3 / 154 ، عمدة القاري : 9 / 36.

:  · /ghadir/8/224/