وأخرجه عبد الرزّاق ١ عن الزهري کما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف (ص 87).
قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجرّدة من الخليفة کانت مدعومة بشيء من کتاب أو سنّة ، لکن من المأسوف عليه أنّ الکتاب الکريم خال عن ذکر زکاة الخيل ، والسنّة الشريفة على طرف النقيض ممّا أفتى به ، وقد ورد فيما کتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرائض قوله : «ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء».
وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقيق».
وفي لفظ ابن ماجة : «قد تجوّزت لکم عن صدقة الخيل والرقيق».
وقوله : «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».
وفي لفظ البخاري : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة».
وفي لفظ له : «ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه» ٢.
وفي لفظ مسلم : «ليس على المسلم في عبده ولا في ٣ فرسه صدقة».
وفي لفظ له : «ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوکه صدقة».
وفي لفظ أبي داود : «ليس في الخيل والرقيق زکاة إلاّ زکاة الفطر في الرقيق».
وفي لفظ الترمذي : «ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة».
وفي لفظ النسائي کلفظ مسلم الأوّل.
وفي لفظ له : «لا زکاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه».
وفي لفظ له : «ليس على المرء في فرسه ولا في مملوکه صدقة». ).
:
· /ghadir/8/223/