سنن ابن ماجة ١ ، مسند أحمد ٢ (6 / 47 ، 112 ، 161).
6 - عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعاً عن جدّه : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». وزاد في المدوّنة : «أنزل أو لم ينزل».
سنن ابن ماجة (1 / 212) ، المدوّنة الکبرى (1 / 34) ، مسند أحمد (2 / 178) ، وأخرجه ابن أبي شيبة کما في نيل الأوطار (1 / 278) ٣.
وکأنّ الخليفة کان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعِها ، أو أنّه سمعها لکنّه ارتأى فيها رأياً تجاه السنّة المحقّقة ، أو أنّه أدرک من أوليات الإسلام ظرفاً لم يشرّع فيه حکم الغسل ، وهو المراد ممّا زعم أنّه سمعه من رسول الله فحسب أنّه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحرّ التعلّم ، ولم يُصِخ إلى المحاورات الفقهيّة حتى يقف على تشريع الحکم إلى أن تقلّد الخلافة على من يعلم الحکم وعلى من لا يعلمه ، فألهته عن الأخذ والتعلّم ، ثمّ إذ لم يجد منتدحاً عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق في خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحکم.
أو أنّه کان سمع حکماً منسوخاً وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم «الماء من الماء» ٤ وما يشابهه في المعنى من قوله : «إذا أُعجِلت أو أُقحِطت ٥ فلا ل.
:
· /ghadir/8/209/