Misbah Library
الغدير 8 ٢٠٨

الأُم للشافعي ⁦(1 / 31 ، 33)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(1 / 164)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(2 / 2)⁩ ، المصابيح للبغوي ⁦(1 / 32)⁩ ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبّان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم (ص 30) ١.

3 - عن أُم کلثوم عن عائشة : أنّ رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله [ثم] ٢ يکسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّي لأفعل ذلک أنا وهذه [ثم] ٣ نغتسل».

صحيح مسلم ⁦(1 / 143)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(1 / 164)⁩ ، المدوّنة الکبرى ⁦(1 / 34)⁩ ٤.

4 - عن الزهري : أنّ رجالاً من الأنصار فيهم أبو أيّوب وأبو سعيد الخدري کانوا يفتون : الماء من الماء ، وأنّه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلمّا ذکر ذلک لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنکروا ذلک ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

صحيح الترمذي ٥ ⁦(1 / 16)⁩ ، وصحّحه فقال : وهو قول أکثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنن البيهقي ⁦(1 / 165)⁩.

5 - عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».

وفي لفظ : «إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثمّ ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 9.

(١)صحيح مسلم : 1 / 344 ح 88 کتاب الحيض ، مسند أحمد : 7 / 163 ح 24296 ، موطّأ مالک : 1 / 45 ، کتاب الأُم : 1 / 37 ، 39 ، مصابيح السنّة : 1 / 216 ح 302 ، السنن الکبرى : 1 / 108 ح 197 ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 3 / 452 ح 1176 ، الاعتبار : ص 120.
(٢)من المصدر.
(٣)من المصدر.
(٤)صحيح مسلم : 1 / 345 ح 89 کتاب الحيض ، المدوّنة الکبرى : 1 / 30.
(٥)سنن الترمذي : 1 / 180 ح 109.

:  · /ghadir/8/208/