الأُم للشافعي (1 / 31 ، 33) ، سنن البيهقي (1 / 164) ، المحلّى لابن حزم (2 / 2) ، المصابيح للبغوي (1 / 32) ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبّان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم (ص 30) ١.
3 - عن أُم کلثوم عن عائشة : أنّ رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله [ثم] ٢ يکسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّي لأفعل ذلک أنا وهذه [ثم] ٣ نغتسل».
صحيح مسلم (1 / 143) ، سنن البيهقي (1 / 164) ، المدوّنة الکبرى (1 / 34) ٤.
4 - عن الزهري : أنّ رجالاً من الأنصار فيهم أبو أيّوب وأبو سعيد الخدري کانوا يفتون : الماء من الماء ، وأنّه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلمّا ذکر ذلک لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنکروا ذلک ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
صحيح الترمذي ٥ (1 / 16) ، وصحّحه فقال : وهو قول أکثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنن البيهقي (1 / 165).
5 - عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
وفي لفظ : «إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثمّ ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 9.
:
· /ghadir/8/208/