Misbah Library
الغدير 8 ١٥٤

بالنکاح ، وقد يخطب ولا يتمّ النکاح إذا ردّ الخاطب ، وقد يتمّ النکاح بلا خطبة أصلاً ، لکن بأن يقول لها : أنکحيني نفسک فتقول : نعم قد فعلت. ويقول هو : قد رضيت ، ويأذن الوليّ في ذلک. ثمّ بسط القول في ردّ من زعم جواز نکاح المحرم بأحسن بيان. فراجع. وللإمام الشافعي في کتابه الأمّ ١ کلمة حول نکاح المحرم ضافية لدة هذه ، راجع ⁦(5 / 160)⁩.

وليتني أدري بأيّ کتاب أم بأيّة سنّة قال أبو حنيفة ومالک ونصّ أحمد - کما زعمه ابن القيّم ٢ - : على أنّ المسافر إذا تزوّج ببلدة لزمه الإتمام بها؟ وسنّة رسول الله الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم خلافه ؛ وکان المهاجرون کلّهم يقصّرون بمکّة ، وهي قاعدة أزواجهم کما سمعت ، وليس مستند القوم إلاّ رواية عکرمة بن إبراهيم التي أعلّها البيهقي ، وقد مرّ عن ابن حجر أنّها لا تصحّ. وقال يحيى ٣ وأبو داود : عکرمة ليس بشيء. وقال النسائي ٤ : ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي ٥ : في حديثه اضطراب. وقال ابن حبّان ٦ : کان ممّن يقلّب الأخبار ، ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به. وقال يعقوب : منکر الحديث. وقال أبو أحمد الحاکم : ليس بالقوي ، وذکره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء ٧.

نعم راق أولئک الأئمة التحفظ على کرامة الخليفة ولو بالإفتاء بغير ما أنزل الله ، وکم له من نظير! ونوقفک في الأجزاء الآتية على شطر مهمّ من الفتاوى الشاذّة عن ف)

(١)کتاب الأُم : 5 / 178.
(٢)زاد المعاد : 1 / 130.
(٣)التاريخ : 4 / 171 رقم 3770.
(٤)کتاب الضعفاء والمتروکين : ص 194 رقم 506.
(٥)الضعفاء الکبير : 3 / 377 رقم 1414.
(٦)کتاب المجروحين : 2 / 188.
(٧)لسان الميزان : 4 / 182 [4 / 210 رقم 5676]. (المؤلف)

:  · /ghadir/8/154/