Misbah Library
الغدير 8 ١٥٣

صحّ الإتمام بالتأهّل ، وأنّى؟ من حيث أحلّ وتأهّل ، وقد صلاّها تامّة بمنى أيّام منى وبعرفات أيضاً محرماً مع الحاج ، فهذه مشکلة أخرى قطّ لا تنحلّ لما صحّ من طريق عثمان نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : «لا يَنکِحُ المحرمُ ولا يُنکَحُ ولا يخطب» ١.

وعن مولانا أمير المؤمنين قال : «لا يجوز نکاح المحرم ، إن نکح نزعنا منه امرأته» ٢.

قال ابن حزم في المحلّي ⁦(7 / 197)⁩ : مسألة : لا يحلّ لرجل ولا لامرأة أن يتزوّج أو تتزوّج ، ولا أن يزوّج الرجل غيره من وليّته ، ولا أن يخطب خطبة نکاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ، ويفسخ النکاح قبل الوقت المذکور ، کان فيه دخول وطول مدّة وولادة أو لم يکن ، فإذا دخل الوقت المذکور حلّ لهما النکاح والإنکاح. ثمّ ذکر دليل الحکم فقال :

فإن نکح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ. وکذلک إن أنکح من لا نکاح لها إلاّ بإنکاحه فهو نکاح مفسوخ لما ذکرنا ، ولفساد الإنکاح الذي لا يصحّ النکاح إلاّ به ، ولا صحّة لما لا يصحّ ، إلاّ بما يصحّ ، وأمّا الخطبة فإن خطب فهو عاصٍ ولا يفسد النکاح ، لأنّ الخطبة لا متعلّق لهاف)

(١)الموطّأ لمالک : 1 / 321 ، وفی طبعة 254 [1 / 348 ح 70] ، الأُم للشافعي : 5 / 160 ⁦[5 / 178]⁩ ، مسند أحمد : 1 / 57 ، 64 ، 65 ، 68 ، 73 [1 / 92 ح 403 ، ص 104 ح 464 ، ص 105 ح 468 ، ص 110 ح 494 ، ص 117 ح 535] ، صحيح مسلم : 1 / 935 [3 / 201 ح 41 کتاب النکاح] ، سنن الدارمي : 2 / 38 ⁦[2 / 141]⁩ ، سنن أبي داود : 1 / 290 [2 / 169 ح 1841] ، سنن ابن ماجة : 1 / 606 [1 / 632 ح 1966] ، سنن النسائي : 5 / 192 [2 / 376 ح 3825] ، سنن البيهقي : 5 / 65 ، 66. (المؤلف)
(٢)المحلّی لابن حزم : 7 / 199 [مسألة 869]. (المؤلف)

:  · /ghadir/8/153/