حجر في الإصابة (2 / 305) : إنّ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء.
وقال : لو أدرکني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجرّاح. ولو کان سالم حيّا ما جعلتها شورى ١.
وقال لمّا طُعن : إن ولّوها الأجلح سلک بهم الطريق الأجلح المستقيم ، يعني عليّا. فقال له ابن عمر : ما يمنعک أن تقدّم عليّا؟ قال : أکره أن أحملها حيّا وميّتاً.
الأنساب للبلاذري (5 / 16) ، الاستيعاب لأبي عمر ٢ (2 / 419).
وقال : لو ولّيتها عثمان لحمل آل أبي معيطٍ على رقاب الناس ، والله لو فعلت لفعل ، ولو فعل لأوشکوا أن يسيروا إليه حتى يجزّوا رأسه. فقالوا : عليّ؟ قال : رجل قُعدد ٣ ، قالوا : طلحة؟ قال : ذاک رجل فيه بأو ٤ ، قالوا : الزبير؟ قال : ليس هناک ، قالوا : سعد؟ قال : صاحب فرس وقوس ، فقالوا : عبد الرحمن بن عوف؟ قال : ذاک فيه إمساک شديد ، ولا يصلح لهذا الأمر إلاّ معط في غير سرف ، وممسک في غير تقتير.
أخرجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفّى (182) في کتابه الآثار ٥ نقلاً 0.
:
· /ghadir/7/196/