- 2 -
رأی الخليفة في الجدّتين
عن القاسم بن محمد أنّه قال : أتت الجدّتان إلى أبي بکر الصدّيق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأُمّ ، فقال له رجلٌ من الأنصار : أما إنّک تترک التي لو ماتت وهو حيّ کان إيّاها يرث ، فجعل أبو بکر السدس بينهما.
لفظ آخر :
إنّ جدّتين أتتا أبا بکر الصدّيق رضي الله عنه أُمّ الأُمّ وأُمّ الأب ، فأعطى الميراث أُمّ الأُمّ دون أُمّ الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل - أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله لقد أعطيت التي لو أنّها ماتت لم يرثها. فجعله أبو بکر بينهما يعني ، السدس.
راجع ١ موطّأ مالک (1 / 335) ، سنن البيهقي (6 / 235) ، بداية المجتهد (2 / 344) ، الاستيعاب (2 / 400) ، الإصابة (2 / 402) وقال : رجاله ثقات ، کنز العمّال (6 / 6) نقلاً عن مالک ، وسعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، والدارقطني ، والبيهقي.
قال الأميني : أوَلا تعجب من جهل الرجل بحکم إرث الجدّتين ، وسرعة انقلابه عمّا ارتآه أوّلاً بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة؟ وکان ذلک النقد يستدعي حرمان الجدّة من قبل الأمّ لکنّه شرکهما في الميراث واتّخذته الفقهاء مصدراً لحکمهم ، وأصل الحکم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدّة الواحدة فانظر واعتبر. 3.
:
· /ghadir/7/164/