Misbah Library
الغدير 7 ١٦٤

- 2 -

رأی الخليفة في الجدّتين

عن القاسم بن محمد أنّه قال : أتت الجدّتان إلى أبي بکر الصدّيق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأُمّ ، فقال له رجلٌ من الأنصار : أما إنّک تترک التي لو ماتت وهو حيّ کان إيّاها يرث ، فجعل أبو بکر السدس بينهما.

لفظ آخر :

إنّ جدّتين أتتا أبا بکر الصدّيق رضي الله عنه أُمّ الأُمّ وأُمّ الأب ، فأعطى الميراث أُمّ الأُمّ دون أُمّ الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل - أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله لقد أعطيت التي لو أنّها ماتت لم يرثها. فجعله أبو بکر بينهما يعني ، السدس.

راجع ١ موطّأ مالک ⁦(1 / 335)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(6 / 235)⁩ ، بداية المجتهد ⁦(2 / 344)⁩ ، الاستيعاب ⁦(2 / 400)⁩ ، الإصابة ⁦(2 / 402)⁩ وقال : رجاله ثقات ، کنز العمّال ⁦(6 / 6)⁩ نقلاً عن مالک ، وسعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، والدارقطني ، والبيهقي.

قال الأميني : أوَلا تعجب من جهل الرجل بحکم إرث الجدّتين ، وسرعة انقلابه عمّا ارتآه أوّلاً بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة؟ وکان ذلک النقد يستدعي حرمان الجدّة من قبل الأمّ لکنّه شرکهما في الميراث واتّخذته الفقهاء مصدراً لحکمهم ، وأصل الحکم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدّة الواحدة فانظر واعتبر. 3.

(١)موطّأ مالک : 2 / 513 ح 5 ، بداية المجتهد : 2 / 348 ، الاستيعاب : 2 / 836 رقم 1424 ، کنز العمّال : 11 / 22 ح 30466 ، سنن سعيد بن منصور : 1 / 55 ح 81 ، 82 ، المصنّف لعبد الرزاق : 10 / 275 رقم 19084 ، سنن الدارقطني : 4 / 90 - 91 ح 72 و 73.

:  · /ghadir/7/164/