Misbah Library
الغدير 6 ٤٤٩

کثير في تاريخه ١ ⁦(7 / 48)⁩ : وفي هذه السنة - أي سنة ⁦(14)⁩ - ضرب عمر بن الخطّاب ابنه في الشراب هو وجماعة فيه ٢.

قال الأميني : يقع الکلام على هذه المسألة من شتّى النواحي ؛ فإنّ الحدّ کفّارة وطهور ، فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يُحدّ عليه ثانياً ، وقد ثبت ذلک في السنّة الشريفة.

1 - عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : «من أُقيم عليه حدّ غفر له ذلک الذنب».

وفي لفظ آخر له : «من أصاب ذنباً فأُقيم عليه حدّ ذلک الذنب فهو کفّارته».

أخرجه أحمد في مسنده ٣ ⁦(5 / 214 ، 215)⁩ ، والدارمي في سننه ⁦(2 / 182)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(8 / 328)⁩ ، والخطيب التبريزي في المشکاة ٤ (ص 308).

2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «من أصاب منکم حدّا فعجّلت له عقوبته فهو کفّارته وإلاّ فأمره إلى الله».

وفي لفظ آخر له : «من أتى منکم حدّا ممّا نُهي عنه فأُقيم عليه الحدُّ فهو کفّارة له ، ومن أُخِّر عنه الحدّ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له».

وفي لفظ ثالث له : «من أصاب من ذلک شيئاً فعوقب فهو کفّارة له».

راجع ٥ صحيح البخاري ⁦(10 / 25)⁩ ، صحيح مسلم ⁦(2 / 39)⁩ ، صحيح الترمذي ⁦(1 / 271)⁩ ، 3.

(١)البداية والنهاية : 7 / 57 حوادث سنة 14 ه.
(٢)البداية والنهاية : 7 / 57 حوادث سنة 14 ه. معه.
(٣)مسند أحمد : 6 / 280 ، 281 ح 21359 ، 21369.
(٤)مشکاة المصابيح : 2 / 325 ح 3628.
(٥)صحيح البخاري : 6 / 2490 ح 6402 ، صحيح مسلم : 3 / 540 ح 41 کتاب الحدود ، سنن الترمذي : 4 / 36 ح 1439 ، سنن ابن ماجة : 2 / 868 ح 2603.

:  · /ghadir/6/449/