کثير في تاريخه ١ (7 / 48) : وفي هذه السنة - أي سنة (14) - ضرب عمر بن الخطّاب ابنه في الشراب هو وجماعة فيه ٢.
قال الأميني : يقع الکلام على هذه المسألة من شتّى النواحي ؛ فإنّ الحدّ کفّارة وطهور ، فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يُحدّ عليه ثانياً ، وقد ثبت ذلک في السنّة الشريفة.
1 - عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : «من أُقيم عليه حدّ غفر له ذلک الذنب».
وفي لفظ آخر له : «من أصاب ذنباً فأُقيم عليه حدّ ذلک الذنب فهو کفّارته».
أخرجه أحمد في مسنده ٣ (5 / 214 ، 215) ، والدارمي في سننه (2 / 182) ، والبيهقي في سننه (8 / 328) ، والخطيب التبريزي في المشکاة ٤ (ص 308).
2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «من أصاب منکم حدّا فعجّلت له عقوبته فهو کفّارته وإلاّ فأمره إلى الله».
وفي لفظ آخر له : «من أتى منکم حدّا ممّا نُهي عنه فأُقيم عليه الحدُّ فهو کفّارة له ، ومن أُخِّر عنه الحدّ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له».
وفي لفظ ثالث له : «من أصاب من ذلک شيئاً فعوقب فهو کفّارة له».
راجع ٥ صحيح البخاري (10 / 25) ، صحيح مسلم (2 / 39) ، صحيح الترمذي (1 / 271) ، 3.
:
· /ghadir/6/449/