Misbah Library
الغدير 6 ٣٦٧

أخرج أبو حنيفة ١ بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «حرمت الخمر لعينها القليل منها والکثير ، والمسکر من کلّ شراب».

ورواه الخطيب في تاريخه ⁦(3 / 190)⁩ عن ابن عبّاس ولفظه : «حرمت الخمرة بعينها ، قليلها وکثيرها والمسکر من کلّ شراب».

وإنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ، ولمّا قدم الشام شکوا له وباء الأرض إلى أن قالوا : هل لک أن تجعل لک من هذا الشراب شيئاً لا يسکر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأمرهم عمر أن يشربوه وکتب إلى عمّاله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ٢.

وقال محمود بن لبيد الأنصاري : إنّ عمر بن الخطّاب حين قدم الشام شکا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا : لا يصلحنا إلاّ هذا الشراب. فقال عمر : اشربوا هذا العسل. قالوا : لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض : هل لک أن نجعل لک من هذا الشراب شيئاً لا يسکر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر إصبعه ثمّ رفع يده فتبعها يتمطّط ، فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ، فقال عمر : کلاّ والله ، اللهمّ إنّي لا أحلّ لهم شيئاً حرّمته عليهم ، ولا أُحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم. أخرجه إمام المالکيّة مالک في الموطّأ ٣ ⁦(2 / 180)⁩ في جامع تحريم الخمر. 4.

(١)جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 183. (المؤلف)
(٢)سنن البيهقي : 8 / 300 - 301 ، سنن النسائي : 8 / 329 [3 / 240 ح 5224] ، سنن سعيد بن منصور کما في کنز العمّال : 3 / 109 ، 110 [5 / 514 ح 13774 و 515 ح 13775] ، تيسير الوصول : 2 / 178 [2 / 218 ح 12] ، جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 191. (المؤلف)
(٣)موطّأ مالک : 2 / 847 ح 14.

:  · /ghadir/6/367/