Misbah Library
الغدير 6 ٣٦٦

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «کلّ مسکر حرام وما أسکر منه الفرَق ١ فملء الکفِّ منه حرام».

وفي لفظ آخر : «ما أسکر منه الفرَق فالحسوة منه حرام».

أخرجه ٢ أبو داود في سننه ⁦(2 / 130)⁩ ، والترمذي في صحيحه ⁦(1 / 342)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(8 / 296)⁩ ، والبغوي في مصابيح السنّة ⁦(2 / 67)⁩ ، والخطيب البغدادي في تاريخه ⁦(6 / 229)⁩ ، وابن الأثير في جامع الأُصول کما في التيسير ⁦(2 / 173)⁩.

وعن سعد : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أسکر کثيره. أخرجه النسائي في سننه ٣ ⁦(8 / 301)⁩.

وقال السندي في شرح سنن النسائي ٤ : أي ما يحصل السکر بشرب کثيره فهو حرام قليله وکثيره وإن کان قليله غير مسکر ، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة ، والاعتماد على القول بأنّ المحرّم هو الشربة المسکرة وما کان قبلها فحلال قد ردّه المحقّقون کما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى.

وفي تفسير الطبري ٥ ⁦(2 / 104)⁩ عن قتادة : جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة ، قليلها وکثيرها ما أسکر منها وما لم يسکر. وأخرجه عبد بن حميد کما في الدرّ المنثور ٦ ⁦(2 / 316)⁩. 0.

(١)الفرق - بفتح الراء وسکونها - : إناء يسع ستة عشر رطلاً. والحسوة : الجرعة من الماء. (المؤلف)
(٢)سنن أبي داود : 3 / 329 ح 3687 ، سنن الترمذي : 4 / 259 ح 1866 ، مصابيح السنّة : 2 / 562 ح 2748 ، جامع الأصول : 6 / 64 ح 3111 ، تيسير الوصول : 2 / 212 ح 3.
(٣)السنن الکبرى : 3 / 216 ح 5118.
(٤)حاشية السندي على شرح السنن الکبرى : 8 / 300.
(٥)جامع البيان : مج 2 / ج 2 / 363.
(٦)الدرّ المنثور : 3 / 160.

:  · /ghadir/6/366/