وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «کلّ مسکر حرام وما أسکر منه الفرَق ١ فملء الکفِّ منه حرام».
وفي لفظ آخر : «ما أسکر منه الفرَق فالحسوة منه حرام».
أخرجه ٢ أبو داود في سننه (2 / 130) ، والترمذي في صحيحه (1 / 342) ، والبيهقي في سننه (8 / 296) ، والبغوي في مصابيح السنّة (2 / 67) ، والخطيب البغدادي في تاريخه (6 / 229) ، وابن الأثير في جامع الأُصول کما في التيسير (2 / 173).
وعن سعد : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أسکر کثيره. أخرجه النسائي في سننه ٣ (8 / 301).
وقال السندي في شرح سنن النسائي ٤ : أي ما يحصل السکر بشرب کثيره فهو حرام قليله وکثيره وإن کان قليله غير مسکر ، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة ، والاعتماد على القول بأنّ المحرّم هو الشربة المسکرة وما کان قبلها فحلال قد ردّه المحقّقون کما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى.
وفي تفسير الطبري ٥ (2 / 104) عن قتادة : جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة ، قليلها وکثيرها ما أسکر منها وما لم يسکر. وأخرجه عبد بن حميد کما في الدرّ المنثور ٦ (2 / 316). 0.
:
· /ghadir/6/366/