الغدير
6
٣١٩
وعام الفتح ، وعام أوطاس ، وغزوة تبوک ، وحجّة الوداع ١.
وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والکلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأوّل مقياساً ، وقد أخرج حديثه خمسة من أئمّة الصحاح الستّ في صحاحهم وغيرهم من أئمّة الحديث في مسانيدهم ٢ ، وأنهوا إسناده إلى علم أمير المؤمنين فتکلّم القوم فيه :
فمن قائل ٣ بأنّ تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شکّ فيه.
وآخر يقول ٤ : هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أنّ المتعة حُرّمت يوم خيبر.
وثالث ٥ يقول : إنّه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء.
ورابع ٦ يقول : إنّ التاريخ في الحديث إنّما هو في النهي عن لحوم الحُمُر الأهليّة ف)
(١)راجع أحکام القرآن للجصّاص : 2 / 182 [2 / 150] ، صحيح مسلم : 1 / 394 [3 / 194 - 199 ح 18 - 32 کتاب النکاح] ، زاد المعاد : 1 / 443 [2 / 183] ، فتح الباري : 9 / 138 [9 / 169] ، إرشاد الساري : 8 / 41 [11 / 457] ، شرح صحيح مسلم للنووي - هامش الإرشاد - : 6 / 124 - 130 [9 / 179 - 189] ، شرح الموطّأ للزرقاني : 2 / 24 [3 / 153 ح 1178]. (المؤلف)
(٢)صحيح البخاري : 8 / 23 [5 / 1966 ح 4825] ، صحيح مسلم : 1 / 397 [3 / 198 - 199 ح 29 - 32 کتاب النکاح] ، سنن ابن ماجة : 1 / 604 [1 / 630 ح 1961 - 1963] ، سنن الدارمي : 2 / 140 ، صحيح الترمذي : 1 / 209 [3 / 429 ح 1121 و 1122] ، سنن النسائي : 6 / 126 [3 / 328 ح 5547 - 5549]. (المؤلف)
(٣)قاله القاضي عياض ، وحکاه عنه الزرقاني في شرح الموطّأ : 3 / 24 [3 / 153 ح 1178]. (المؤلف)
(٤)قاله السهيلي في الروض الأُنف : 2 / 238 [6 / 557]. (المؤلف)
(٥)قاله أبو عمر - صاحب الاستيعاب - وحکاه عنه الزرقاني في شرح المواهب : 2 / 239 ، وفي شرح الموطّأ : 3 / 24 [3 / 152 ح 1178]. (المؤلف)
(٦)قاله ابن عيينة کما في سنن البيهقي : 7 / 201 ، وزاد المعاد : 1 / 443 [2 / 183]. (المؤلف)
:
· /ghadir/6/319/