Misbah Library
الغدير 6 ٣١٨

1 - کانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

2 - لم تکن مباحة إلاّ للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.

3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أُبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة.

4 - کانت مباحةً ونُهي عنها في غزوة تبوک.

5 - أبيحت عام أوطاس ، ثم نُهي عنها.

6 - أُبيحت في حجّة الوداع ثمّ نُهي عنها.

7 - أُبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح.

8 - أُبيحت يوم الفتح ونُهي عنها يوم ذاک.

9 - ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء.

10 - هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام. قاله النحّاس.

11 - أُبيحت ثمّ نُهي عنها عام خيبر ، ثمّ أُذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.

12 - أُبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أُبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حُرّمت.

13 - أُبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحُرّمت يوم خيبر وغزوة تبوک وحجّة الإسلام.

14 - أُبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت.

15 - أُبيحت سبعاً ونُسخت سبعاً. نُسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،

:  · /ghadir/6/318/