وراء ذلک تفصيلاً في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن قيّم الجوزيّة ١ (1 / 177 - 225)
أمّا متعة النساء :
فالذي يظهر من کلمات عمر أنّه کان يعدّها من السفاح ، ولذلک قال في حديث مرّ في صحيفة (207) : بيّنوا حتى يُعرف النکاح من السفاح. ولم يکن عند ذلک وفي عهد الصحابة کلّهم من حديث النسخ عين ولا أثر ، وکان إذا شجر بينهم خلاف في ذلک استند المجوّزون إلى الکتاب والسنّة ، والمانعون إلى قول عمر ونهيه عنها ، کما ينفي النسخ بکلّ صراحة قول الخليفة : أنا أنهى عنهما ، وهو صريح ما مرّ عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن العبّاس من إسناد النهي إلى عمر فحسب ، وسيأتي عن ابن عبّاس قوله : إنّ آية المتعة محکمة. يعني لم تنسخ ، ومرّ في (ص 206) عن الحَکم أنّها غير منسوخة وإلی هذا استند کلّ من أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم :
1 - عمران بن الحصين ، مرّ حديثه (ص 208).
2 - جابر بن عبد الله ، مرّ حديثه (ص 208 و 209 - 211).
3 - عبد الله بن مسعود ، يأتي حديث قراءته : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل. وعدّه ابن حزم في المحلّي ٢ والزرقاني في شرح الموطّأ ٣ ممّن ثبت على إباحتها.
وأخرج الحفّاظ عنه أنّه قال : کنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلک ورخّص لنا أن ننکح بالثوب إلى ح.
:
· /ghadir/6/311/