Misbah Library
الغدير 6 ٣١٢

أجل ، ثمّ قال : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ) ١.

قال الجصّاص بعد ذکر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ) ٢. وذکره ابن کثير في تفسيره ⁦(2 / 87)⁩ نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه : ثمّ قرأ عبد الله.

4 - عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ ⁦(2 / 95)⁩ بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم - نعيم - الأعرجي ، قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده - متعة النساء - فقال : والله ما کنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين.

5 - معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلّى ٤ ، والزرقاني في شرح الموطّأ ٥ ممّن ثبت على إباحتها. ومرّ خلافه ويوافيک قولنا الفصل فيه.

6 - أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني ٦.

7 - سلمة بن أُميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني ٧. 8.

(١)صحيح البخاري : 8 / 7 [5 / 1953 ح 4787] کتاب النکاح ، صحيح مسلم : 1 / 354 [3 / 192 ح 11 کتاب النکاح] ، صحيح أبي حاتم البستي [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 9 / 449 ح 4141] ، أحکام القرآن للجصّاص : 2 / 184 ⁦[2 / 151]⁩ سنن البيهقي : 7 / 200 ، تفسير القرطبي : 5 / 130 ⁦[5 / 86]⁩ ، نقلاً عن صحيح البستي ، تفسير ابن کثير : 2 / 87 ، الدرّ المنثور : 2 / 307 ⁦[3 / 140]⁩ نقلاً عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ. (المؤلف)
(٢)المائدة : 87.
(٣)مسند أحمد : 2 / 225 ح 5661.
(٤)المحلّی : 9 / 519 المسألة 1854.
(٥)شرح الزرقاني علی موطّأ مالک : 3 / 154 ح 1178.
(٦)المحلّی : 9 / 519 المسألة 1854 ، شرح الزرقاني علی موطّأ مالک : 3 / 154 ح 1178.
(٧)المحلّی : 9 / 519 المسألة 1854 ، شرح الزرقاني علی موطّأ مالک : 3 / 154 ح 1178.

:  · /ghadir/6/312/