أجل ، ثمّ قال : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ) ١.
قال الجصّاص بعد ذکر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ) ٢. وذکره ابن کثير في تفسيره (2 / 87) نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه : ثمّ قرأ عبد الله.
4 - عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ (2 / 95) بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم - نعيم - الأعرجي ، قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده - متعة النساء - فقال : والله ما کنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين.
5 - معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلّى ٤ ، والزرقاني في شرح الموطّأ ٥ ممّن ثبت على إباحتها. ومرّ خلافه ويوافيک قولنا الفصل فيه.
6 - أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني ٦.
7 - سلمة بن أُميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني ٧. 8.
:
· /ghadir/6/312/