عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمّا کان عمر بن الخطّاب ، وقال : إنّ الله عزّ وجلّ کان يحلُّ لنبيّه ما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّکم من عمرتکم ، واتّبعوا نکاح هذه النساء ، فلا أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته. مسند أبي داود الطيالسي (ص 247).
قال الأميني : لمّا لم يکن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحکم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناک ، قال الجصّاص ١ بعد ذکر الحديث : فذکر عمر الرجم في المتعة جائز أن يکون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.
2 - عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهی عنهما وأُعاقب ٢ عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت ٣.
البيان والتبيين للجاحظ (2 / 223) ، أحکام القرآن للجصّاص (1 / 342 ، 345 و 2 / 184) ، تفسير القرطبي (2 / 370) ، المبسوط للسرخسي الحنفي - في باب القرآن من کتاب الحجّ - وصحّحه ، زاد المعاد لابن القيّم (1 / 444) فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر الرازي (2 / 167 و 3 / 201 ، 202) ، کنز العمّال (8 / 293) نقله عن کتاب أبي صالح والطحاوي ، و (ص 294) عن ابن جرير الطبري وابن عساکر ، ضوء الشمس (2 / 94).
استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمَّ بأن يحکم بها ، کما في تاريخ 6.
:
· /ghadir/6/298/