Misbah Library
الغدير 6 ٢٩٧

صورة ثالثة :

عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ١ ⁦(3 / 356 ، 363)⁩ بطريقين ؛ أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله کلّهم ثقات بالاتّفاق. وذکره السيوطي کما في کنز العمّال ٢ ⁦(8 / 293)⁩ عن الطبري.

صورة رابعة :

عن أبي نضرة ، قال : کان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وکان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذکرت ذلک لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله کان يحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة کما أمر الله ، وانتهوا - وأبتوا - عن نکاح هذه النساء ، لا أُوتى برجل نکح - تزوّج - امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ٣.

صحيح مسلم ⁦(1 / 467)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(2 / 178)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(5 / 21)⁩ ، تفسير الرازي ⁦(3 / 26)⁩ ، کنز العمّال ⁦(8 / 293)⁩ ، الدرّ المنثور ⁦(1 / 216)⁩.

صورة خامسة :

قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى 0.

(١)مسند أحد : 4 / 325 ح 14420 و 337 ح 14500.
(٢)کنز العمّال : 16 / 520 ح 45720.
(٣)صحيح مسلم : 3 / 56 ح 145 کتاب الحجّ ، أحکام القرآن : 2 / 147 ، التفسير الکبير : 10 / 51 ، کنز العمّال : 16 / 521 ح 45725 ، الدرّ المنثور : 1 / 520.

:  · /ghadir/6/297/