صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ١ (3 / 356 ، 363) بطريقين ؛ أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله کلّهم ثقات بالاتّفاق. وذکره السيوطي کما في کنز العمّال ٢ (8 / 293) عن الطبري.
صورة رابعة :
عن أبي نضرة ، قال : کان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وکان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذکرت ذلک لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله کان يحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة کما أمر الله ، وانتهوا - وأبتوا - عن نکاح هذه النساء ، لا أُوتى برجل نکح - تزوّج - امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ٣.
صحيح مسلم (1 / 467) ، أحکام القرآن للجصّاص (2 / 178) ، سنن البيهقي (5 / 21) ، تفسير الرازي (3 / 26) ، کنز العمّال (8 / 293) ، الدرّ المنثور (1 / 216).
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى 0.
:
· /ghadir/6/297/