المتعتان
متعة الحجّ ومتعة النساء
1 - عن أبي نضرة ، قال : کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم ١ (1 / 395) ، سنن البيهقي (7 / 206).
صورة أخرى :
عن أبي نضرة ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بکر رضي الله عنه ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما کانتا متعتان ٢ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهی عنهما وأُعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ.
سنن البيهقي (7 / 206) فقال : أخرجه مسلم في الصحيح ٣ من وجه آخر عن همام. ّ.
:
· /ghadir/6/296/