ابن خلّکان ١ (2 / 359) طبع إيران واللفظ هناک : متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بکر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما.
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذکورة ، غير أنّ أحمد إمام الحنابلة ٢ أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدإ ولفظه : فلمّا ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وإنّ رسول الله هو الرسول وإنّهما کانتا متعتان ٣ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء.
3 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ. الدرّ المنثور ٤ (2 / 140) ، کنز العمّال ٥ (8 / 293) نقلاً عن مسدّد.
4 - أخرج الطبري ، عن عروة بن الزبير ، أنّه قال لابن عبّاس : أهلکت الناس ، قال : وما ذاک؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أنّ أبا بکر وعمر نهيا عنهما؟ فقال : ألا للعجب إنِّي أُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدّثني عن أبي بکر وعمر. فقال : هما کانا أعلم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع لها منک. کنز العمّال ٦ (8 / 293) ، مرآة الزمان للسبط الحنفي (ص 99).
5 - قال الراغب في المحاضرات ٧ (2 / 94): قال يحيى بن أکثم لشيخ بالبصرة :4.
:
· /ghadir/6/299/