Misbah Library
الغدير 6 ١٦٥

الإسلام عمر فأخذ ماله ، فأتاه عليّ وزيد فقالا : ليس لک ذلک إنّما کنت کأحد الأخوين.

وفي لفظ البيهقي :

إنّ أوّل جدٍّ ورث في الإسلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته ، فقال له عليّ وزيد : ليس لک ذلک. فقال عمر : لو لا أنّ رأيکما اجتمع لم أر أن يکون ابني ولا أکون أباه. السنن الکبرى ⁦(6 / 247)⁩

وأخرج الدارمي ١ أيضاً عن مروان بن الحکم : أنّ عمر بن الخطّاب لمّا طعن استشارهم في الجدّ ، فقال : إنّي کنت رأيت في الجدّ رأياً فإن رأيتم أن تتّبعوه فاتّبعوه. فقال له عثمان : إن نتّبع رأيک فإنّه رشد وإن نتّبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي کان. مستدرک الحاکم ٢ ⁦(4 / 340)⁩.

قال الشعبي : کان من رأي أبي بکر وعمر أن يجعلا الجدّ أولى من الأخ ، وکان عمر يکره الکلام فيه ، فلمّا صار عمر جدّا قال : هذا أمر قد وقع لا بدّ للناس من معرفته ، فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله ، فقال : کان من رأي أبي بکر رضي الله عنه أن نجعل الجدّ أولى من الأخ. فقال : يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن ، فما يجعل الغصن الأوّل أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن؟ قال : فأرسل إلى عليّ رضي الله عنه فسأله فقال له کما قال زيد ، إلاّ أنّه جعل سيلاً سال فانشعب منه شعبة ثمّ انشعبت منه شعبتان ، فقال : «أرأيت لو أنّ ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أکان يرجع إلی الشعبتين جميعاً؟» ٣. السنن الکبرى ⁦(6 / 247)⁩. 8.

(١)سنن الدارمي : 2 / 354.
(٢)المستدرک على الصحيحين : 4 / 377 ح 7983 ، مصنّف عبد الرزاق : 10 / 263 ح 19051.
(٣)مصنّف عبد الرزاق : 10 / 265 ح 19058.

:  · /ghadir/6/165/