حکم يتّبع وقانون مطّرد في الإسلام ، ولعلّ هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة.
- 15 -
جهل الخليفة بطلاق الأَمة
اشارة
أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساکر ١ : انّ رجلين أتيا عمر بن الخطّاب وسألاه عن طلاق الأَمة ، فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال : أيّها الأصلع ما ترى في طلاق الأَمة؟ فرفع رأسه إليه ثمّ أومأ إليه بالسبّابة والوسطى ، فقال لهما عمر : تطليقتان ، فقال أحدهما : سبحان الله جئناک وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومأ إليک. الحديث.
راجع الجزء الثاني (ص 299) من کتابنا هذا.
- 16 -
لو لا عليّ لهلک عمر
أُتي عمر بن الخطّاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها ، فتلقّاها عليّ فقال : «ما بال هذه؟» فقالوا : أمر عمر برجمها. فردّها عليّ وقال : «هذا سلطانک عليها فما سلطانک على ما في بطنها؟ ولعلّک انتهرتها أو أخفتها؟» قال : قد کان ذلک. قال : «أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا حدّ على معترف بعد بلاء ، إنّه من قيّد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له» فخلّی سبيلها ثمّ قال : عجزت النساء أن تلدن مثل عليّ بن أبي طالب ، لو لا علیّ لهلک عمر. 1.
:
· /ghadir/6/158/