الرياض النضرة ١ (2 / 196) ، ذخائر العقبى (ص 80) ، مطالب السؤول (ص 13) ، مناقب الخوارزمي ٢ (ص 48) ، الأربعين للفخر الرازي (ص 466).
- 17 -
کلّ أحد أفقه من عمر
دخل عليّ على عمر وإذا امرأة حُبلى تُقاد تُرجم ، فقال : «ما شأن هذه؟» قالت : يذهبون بي ليرجموني. فقال : «يا أمير المؤمنين لأيّ شيء تُرجم؟ إن کان لک سلطان عليها فما لک سلطان على ما في بطنها» ، فقال عمر : کلّ أحد أفقه منّي - ثلاث مرّات - فضمنها عليّ حتى وضعت غلاماً ثمّ ذهب بها إليه فرجمها.
أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة ٣ (2 / 196) ، وذخائر العقبى (ص 81) فقال : هذه غير تلک - القضيّة السابقة - لأنّ اعتراف تلک کان بعد تخويف فلم يصحّ فلم تُرجم وهذه رُجمت. وذکره الحفّاظ الکنجي في الکفاية ٤ (ص 105).
- 18 -
رأي الخليفة في الحائض بعد الإفاضة
قال ابن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع ، وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنّهم أمروها بالمقام إذا کانت حائضاً لطواف الوداع ، وکأنّهم أوجبوه عليها کما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ، ثمّ أسند عن عمر بإسناد صحيح 9.
:
· /ghadir/6/159/