Misbah Library
الغدير 6 ١٣٨

صورة أخرى :

عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية وإن کانت بنت ذي الفضة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقامت امرأة من صفِّ النساء طويلة في أنفها فطس. فقالت : ما ذاک لک. قال : ولِمَ؟ قالت : إنّ الله تعالى يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً). الآية. فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ.

أخرجه ١ الزبير بن بکّار في الموفّقيات ، وابن عبد البرّ في جامع العلم کما في مختصره (ص 66) ، وابن الجوزي في سيرة عمر (ص 129) ، وفي کتابه الأذکياء (ص 162) ، والقرطبي في تفسيره ⁦(5 / 99)⁩ ، وابن کثير في تفسيره ⁦(1 / 467)⁩ ، والسيوطي في الدرّ المنثور ⁦(2 / 133)⁩ ، وفي جمع الجوامع کما في ترتيبه الکنز ⁦(8 / 298)⁩ ، عن ابن بکّار وابن عبد البرّ ، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة ⁦(1 / 584)⁩ ، والعجلوني في کشف الخفاء (1 / 270 و 2 / 118).

صورة ثالثة :

أخرج البيهقي في سننه الکبرى ⁦(7 / 233)⁩ ، عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أکثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلک في بيت المال ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين 0.

(١)جامع بيان العلم : ص 158 ح 799 ، مختصر جامع بيان العلم : ص 120 ، سيرة عمر : ص 136 ، الأذکياء : ص 266 ، الجامع لأحکام القرآن : 5 / 66 ، الدرّ المنثور : 2 / 466 ، کنز العمّال : 16 / 538 ح 45800.

:  · /ghadir/6/138/