Misbah Library
الغدير 11 ٤٧

المنوّرة في الإسلام حرمتها الثابتة ، ولنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فيها قوله الصادق : «المدينة حرم ما بين عائر إلى کذا ، من أحدث فيها حدثاً ١ أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدل ، ذمّة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ» ٢.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يکيد أهل المدينة أحدٌ إلاّ انماع کما ينماع الملح في الماء» ٣

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء إلاّ أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء» ٤.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهمّ إنّ إبراهيم حرّم مکة فجعلها حرماً وإنِّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميها ، أن لا يهراق فيها دمٌ ، ولا يحمل فيها سلاحٌ لقتال ، ولا تخبط فيها شجرةٌ إلاّ لعلف» ٥.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعني المدينة - أذابه الله کما يذوب الملح في الماء». وفي لفظ سعد : «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ...» ٦.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المدينة حرمٌ من کذا إلى کذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها ف)

(١)قال القاضي عياض : معنى قوله : «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً ...» ؛ من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه. (المؤلف)
(٢)صحيح البخاري : 3 / 179 [2 / 661 ح 1771] ، صحيح مسلم : 4 / 114 ، 115 ، 116 [3 / 167 - 169 ح 463 - 470 کتاب الحج] ، مسند أحمد : 1 / 81 ، 126 ، 151 و 2 / 450 [1 / 131 ح 616 ، ص 203 ح 1040 ، ص 244 ح 1300 ، 3 / 202 ح 9515] ، سنن البيهقي : 5 / 196 ، سنن أبي داود : 1 / 318 [2 / 216 ح 2034]. (المؤلف)
(٣)صحيح البخاري : 3 / 181 [2 / 664 ح 1778]. (المؤلف)
(٤)صحيح مسلم : 4 / 113 [3 / 166 ح 460 کتاب الحج]. (المؤلف)
(٥)صحيح مسلم : 4 / 117 [3 / 171 ح 475 کتاب الحج] ، سنن أبي داود : 1 / 318 [2 / 216 ح 2035] ، واللفظ لمسلم. (المؤلف)
(٦)صحيح مسلم : 4 / 121 ، 122 [3 / 176 - 177 ح 493 و 494 کتاب الحج]. (المؤلف)

:  · /ghadir/11/47/