المنوّرة في الإسلام حرمتها الثابتة ، ولنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فيها قوله الصادق : «المدينة حرم ما بين عائر إلى کذا ، من أحدث فيها حدثاً ١ أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدل ، ذمّة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ» ٢.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يکيد أهل المدينة أحدٌ إلاّ انماع کما ينماع الملح في الماء» ٣
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء إلاّ أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء» ٤.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهمّ إنّ إبراهيم حرّم مکة فجعلها حرماً وإنِّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميها ، أن لا يهراق فيها دمٌ ، ولا يحمل فيها سلاحٌ لقتال ، ولا تخبط فيها شجرةٌ إلاّ لعلف» ٥.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعني المدينة - أذابه الله کما يذوب الملح في الماء». وفي لفظ سعد : «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ...» ٦.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المدينة حرمٌ من کذا إلى کذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها ف)
:
· /ghadir/11/47/