ومن طريق عمر وعثمان في سنن البيهقي (7 / 402) ، ومن طريق عبد الله بن عمرو ، أخرجه أبو داود في اللعان ١ (1 / 310) ، وأخرجه أحمد في مسنده ٢ من غير طريق (1 / 104 و 2 / 409 و 5 / 326) وغيرها.
وصحّ عند الأُمّة قول نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم : «من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام» ٣.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من خطبة له بمنى : «لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه ، الولد للفراش وللعاهر الحجر». وفي لفظ :
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه رغبة عنهم ، فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل» ٤
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس من رجل ادّعى بغير أبيه وهو يعلم إلاّ کفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا» ٥.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ادّعى إلى غير أبيه لم يرُح رائحة الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد ف)
:
· /ghadir/10/309/