Misbah Library
الغدير 10 ٣٠٩

ومن طريق عمر وعثمان في سنن البيهقي ⁦(7 / 402)⁩ ، ومن طريق عبد الله بن عمرو ، أخرجه أبو داود في اللعان ١ ⁦(1 / 310)⁩ ، وأخرجه أحمد في مسنده ٢ من غير طريق (1 / 104 و 2 / 409 و 5 / 326) وغيرها.

وصحّ عند الأُمّة قول نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم : «من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام» ٣.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من خطبة له بمنى : «لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه ، الولد للفراش وللعاهر الحجر». وفي لفظ :

«الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه رغبة عنهم ، فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل» ٤

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس من رجل ادّعى بغير أبيه وهو يعلم إلاّ کفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا» ٥.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ادّعى إلى غير أبيه لم يرُح رائحة الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد ف)

(١)سنن أبي داود : 2 / 283 ح 2274.
(٢)مسند أحمد : 1 / 167 ح 822 ، 3 / 130 ح 9047 ، 6 / 446 ح 22272.
(٣)مسند أحمد : 5 / 38 ، 46 [6 / 17 ح 19883 ، ص 29 ح 19953] ، سنن البيهقي : 7 / 403. (المؤلف)
(٤)رواه البخاري [2 / 724 ح 1948] ، ومسلم [3 / 256 ح 36 کتاب الرضاع] ، وأبو داود [4 / 330 ح 5115] ، والترمذي [3 / 463 ح 1157] والنسائي [3 / 378 ح 5676] ، راجع مسند أحمد : 4 / 186 ، 187 [5 / 204 ح 17211 - 17213] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 169 [ح 1217] ، والترغيب والترهيب : 3 / 21 [3 / 73 ح 1]. (المؤلف)
(٥)أخرجه البخاري [3 / 1292 ح 3317] ومسلم [1 / 113 ح 112 کتاب الإيمان] وعنهما البيهقي في السنن : 7 / 403 وابن المنذر في الترغيب والترهيب : 3 / 21 ⁦[3 / 73]⁩. (المؤلف)

:  · /ghadir/10/309/