Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٩١

كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.

ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ١ ستة عشر دينارا وثلث ٢ ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ٣ ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.

وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ٤ ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر ٥ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج ٦ فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته

(١)1- أي الأصابع الأربعة كما في الكافي.
(٢)2- كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه « وثلثا دينار ».
(٣)3- ليس في الكافي « وثلثا دينار ».
(٤)4- في الكافي « ديناران وأربعة أخماس دينار ».
(٥)5- الأدرة : انتفاخ الخصيتين.
(٦)6- الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.

:  · /faqih/4/91/