أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق ١ فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى ( عليه السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها ٢ أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
باب 509: تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ
5154 - روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )
:
· /faqih/4/92/