Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٩٠

وفي القدم ١ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون ٢ دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ٣.

ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث ٤ ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث ٥ ، ودية نقب

(١)1- أي في كليهما.
(٢)2- في الكافي « ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام - الخ » وفي بعض النسخ « ستة وسبعون » وقال العلامة المجلسي - رخمه اللّه - : المراد بدية الابهام دية الابهامين ، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.
(٣)3- زاد هنا في الكافي والتهذيب « وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل » وقال العلامة المجلسي : لم يقل بهذا أحد.
(٤)4- في الكافي « ستة عشر دينارا وثلثا دينار ».
(٥)5- في الكافي « ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ».

:  · /faqih/4/90/