Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٧٤

عليه السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق ١ في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».

5148 - وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ٢ فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ٣ ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».

5149 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » ٤.

5150 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » ٥.

5151 - وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في

(١)1- أراد بالمحق القحط والغلاء ، وفي الكافي في نحوه « المحل » وهو بفتح الميم وسكون المهملة : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض.
(٢)2- أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها ، وفى الكافي « ثم نكحها ».
(٣)3- حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.
(٤)4- رواه ابن عدي في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن ، وادؤوا أي ادفعوا ، والكفالة الضمان ، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
(٥)5- لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة ( سلطان ) ويمكن أن يكون مراده (عليه السلام) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا ، فان السكران لا يميز رادءه بين الأردية ، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر ، واللّه العالم.

:  · /faqih/4/74/