عليه السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق ١ في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».
5148 - وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ٢ فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ٣ ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».
5149 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » ٤.
5150 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » ٥.
5151 - وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في
:
· /faqih/4/74/