قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزوجل » ١.
5144 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » ٢.
5145 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به ٣ ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
5146 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن باللّه واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». ٤
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ٥ ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه ٦.
5147 - وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه
:
· /faqih/4/73/