Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٧٣

قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزوجل » ١.

5144 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » ٢.

5145 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به ٣ ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».

5146 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن باللّه واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». ٤

واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ٥ ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه ٦.

5147 - وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه

(١)1- لما كان ظاهر قوله « قيدها » يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه السلام : فإنك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
(٢)2- ظاهره أن المراد غير الامام ، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.
(٣)3- يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.
(٤)4- كأنه في التأديب ، أو مبالغة في التخفيف ، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التعزير كم هو ، قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ».
(٥)5- في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ».
(٦)6- روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ».

:  · /faqih/4/73/