كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه ١ ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود اللّه ٢ فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود اللّه عزوجل ».
5152 - وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس فقال : « إن اللّه تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من اللّه لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليه السلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك ٣ ، والمعاصي حمى اللّه عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..
كتاب الديات
باب 508: دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس
5153 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ٤ قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك :
:
· /faqih/4/75/