بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » ١.
5132 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.
5133 - روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».
باب 503: إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى
5134 - روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».
باب 504: حد اكل الربا بعد البينة
حد اكل الربا بعد البينة ٣
5135 - روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
:
· /faqih/4/70/