Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٧٠

بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » ١.

5132 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » ٢.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.

5133 - روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».

باب 503: إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى

5134 - روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».

باب 504: حد اكل الربا بعد البينة

حد اكل الربا بعد البينة ٣

5135 - روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. ( م ت )
(٢)2- روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » ثم روى هذا الخبر ، وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(٣)3- أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

:  · /faqih/4/70/