من لا يحضره الفقيه
4
٧١
قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
باب 505: حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير
5136 - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يؤدب و ليس عليه قتل ) ١.
باب 506: ما يجب في اجتماع الحدود على رجل
5137 - روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك » ٢.
باب 507: وادر الحدود
5138 - روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت
(١)1- أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر ، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود.
(٢)2- وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي (عليه السلام) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (عليه السلام) » ويأتي نحوه في كتاب الديات ، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي - عبد اللّه (عليه السلام) ، « في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد » وقال العلامة في التحرير : « إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر » أقول : الطرف : اليدان والرجلان.
:
· /faqih/4/71/