Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦٥

من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».

5119 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » ١.

وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ٢.

5120 - وقال على ( عليه السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » ٣.

وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع ٤.

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن

(١)1- مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(٢)2- كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، راجع الكافي ج 7 ص 224.
(٣)3- كأن فيه خلط ، وفي الكافي « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره » وفي حديث آخر « لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ».
(٤)4- روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ». و في آخر عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: فقال: ان كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه و ان كان طرّ من قميصه الداخل قطعته». و عن مسمع أبى سيار عنه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه و ان كان طرّ من قميصه الاسفل قطعناه».

:  · /faqih/4/65/