من لا يحضره الفقيه
4
٦٤
5116 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » ١.
5117 - وفى خبر آخر : « خمس دينار » ٢.
فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع ٣ أو يجئ بالمخرج منه ٤.
وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. ٥
5118 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي
(١)1- روى الكليني ج 7 ص 2 22 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار - الحديث ».
(٢)2- في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ».
(٣)3- روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».
(٤)4- إن كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك ، وإن كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.
(٥)5- روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله - الحديث ».
:
· /faqih/4/64/